الشهيد الثاني

180

مسالك الأفهام

وإذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة ، سابق على القبض ، كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض ، إن كانت الأجرة مضمونة . وإن كانت معينة كان له الرد أو الأرش . ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء . ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره ، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت . وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد ، ويجوز بأكثرها .

--> ( 1 ) جواهر العقود 1 : 294 . ( 2 ) أنظر الوسائل 13 : 259 ب " 20 " وب " 22 " من أبواب أحكام الإجارة .